[فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع]
حرم مكة وإحرام وأشهر حرم فقط فيزداد لكل واحد ثلث الدية فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية والأخبار واختاره جمع وإن قتل مسلم كافرا: كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا - ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود وإن قتله ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه وإن جنى رقيق: خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده - تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته: إلا أن يكون أمره بالجناية أو أذن له فيها فيلزمه الأرش كله فلو أمره أن يقطع يد حر فعلى السيد دية يد الحر وإن كانت أكثر من قيمة العبد وكذال لو أمره أن يجرحه ولو قتل العبد أجنبي تعلق الحق بقيمته - جزم به في المحرر واختاره أبو بكر والمطالبة للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة وإن سلم الجاني سيده فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه إلى لم يلزمه ويبيعه الحاكم وإن فضل عن ثمنه شيء من أرش الجناية فهو للسيد وللسيد التصرف فيه بعتق وغيره وينفذ عتقه: علم بالجناية أو لم يعلم ويضمن إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه وإن باعه أو وهبه صح ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته؛ فإن