أو مال ربها عادة كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم لم يضمن كوكيل ربها ولو دفعها إلى الشريك ضمن: كالأجنبي المحض وله الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم لعذر لم يضمن وإلا ضمن وللمالك مطالبته ومطالبة الثاني ولو كان جاهلا بالحال ويستقر عليه الضمان إن كان عالما وإلا فلا وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده فله ردها على مالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة ووكيله في قبضها إن كان وله السفر بها والحالة هذه إن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه وإن لم يجد من يردها عليه منهم حملها معه في سفره إن كان أحفظ لها ولم ينهه ولا ضمان وإلا فلا وإن نهاه امتنع وضمن إلا أن يكون السفر به لعذر: كجلاء أهله البلد أو هجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان ولو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت بالسفر فلا ضمان عليه فإن هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا