للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الشركة]

[أقسام الشركة وشروطها]

[أقسام الشركة]

...

[كتاب الشركة]

وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف - فالأول - شركة في المال - والثاني - شركة عقود: هو المراد هنا - وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكذا مشاركة كتابي ولو غير ذمني لأنه يعمل بالربا: إلا أن يلي المسلم التصرف - وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف - أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو ابضاع لا يصح١ وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضا لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل٢ بما يدل على رضاهما بمصير كل منهما


١ البضيع: الشريك، ومنه الإبضاع بمعنى الاشراك في المال، وجملة قوله: لا يصح صفة لقوله: إبضاع، وعلة البطلان في هذا النوع ما فيه من شائبة الربا، حيث يأخذ أحد الشريكين ربحا لما له من غير أن يعمل أو يدفع أجرا لمن يعمل فيه، والذي يظهر لي أنه قريب من التبرع بالعمل للغير في ماله.
٢ ظاهر هذا أنه باطل كسابقه، ولكن صاحب الكشاف قصر البطلان فيه على الشرط وحده دون التصرف، وقرران العامل يستحق حينئذ ربح ماله دون أجرة على عمله في مال الغير ووجه لذلك بأنه متبرع. وذلك يساعدنا على ما استظهرنا لك في القولة السابقة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>