للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: ويرث مجوسي]

ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم فأن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت

<<  <  ج: ص:  >  >>