[فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا]
ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة ولو كانت أمه حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم وولد المدبر والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد إذا حملت من غير سيدها من غير من يعتق عليه - له حكم ولد الأمة لأنه مملوك جنين معتق بعضها بالحساب وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد - وجب فيه ما في الجنين الذمي فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه تمام الغرة وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا: فإن اعترف الجاني فعليه غرة كاملة وإن اعترفت العاقلة أيضا وكن مما تحمله فالغرة عليها وتحلف مع الإنكار وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني وإن اعترفت