فصل: - وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة أو أسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعده وأن أسلمت كتابية تحت كتابي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا يكون طلاقا وإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه وإن قالت سبقني قال بل أنت سبقت فقولها وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه وإن قال الرجل أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فقولها وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على فراغ العدة فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ولو وطئ مع الوقف ولم يسلم الآخر فلها مهر المثل وإن أسلم فلا ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله لا بعده وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها وإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بعد شهر فقوله ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها فقوله وانفسخ النكاح وإن قال أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل بعد انقضائها فقوله ويجب المسمى بالدخول مطلقا وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا.