للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خالف أنكحه المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده لم تتعرض لكيفية عقدهم ولا تعتبر له شروط أنكحه المسلمين من الولي والشهود على نكاح محرم في الحال كالمحرمات بالنسب أو السبب وكالمعتدة والمرتدة والمجوسية والحبلى من الزنا والمطلقة ثلاثا أو شرط فيه الخيار متى شاء أو إلى مدة هما فيها ونحوه بل يفرق بينهم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل وإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت أو بلا ولي أو بلا شهود وصيغة أو تزويجها على أخت ماتت بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقرا وأن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا وأن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وكذا ذمي ومتى كان المهر صحيحا أو فاسدا وقبضته استقر وأن كان صحيحا ولم تقبضه أخذته وإن لم تقبض الفاسد أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه ولو تلف الخل ثم طلق رجع بمثل نصفه وإن قبضت الزوجة بعض الحرام وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل أو وزن أو عدبه١.


١ يريد بقوله به أن ما يكال يعتبر الكيل في المستحق منه من الصداق به. وكذا الموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>