فصل. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما -
قال ابن عقيل مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته انتهى - ولا يخير قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه وإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعمله الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما أقرع ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة وتعين أن يكون عند الآخر وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده أيضا إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها،