للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: ويلزم المؤجر الخ]

...

فصل:- ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع

مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل: كزمام مركوب ولجامه وحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة١ والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها وسرجه وإكافه٢ وشد ذلك عليه وتوطئة وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط وقائد وسائق ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ولو فرض كفاية: لا لسنة راتبة وأكل وشرب ويلزمه حبسه له لينزل لقضاء حاجة الإنسان والطهارة ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك فإن أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه بل تكون خفيفة في تمام ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم لركوبهم ونزولهم ولمرض ولو طارئا فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال ولا يلزمه محمل ومحارة٣ ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين والعدلين بل على المستأجر: كأجرة دليل - قال في الترغيب وعدل قماش على مكر إن كانت في الذمة وقال الموفق إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان


١ الثفر بوزن قمر: السير يشد في آخر السرج على فخذي الدابة.
٢ إكاف الحمار بوزن كتاب، وغراب، وبالواو المكسورة بدل الهمزة برذعته.
٣ المحارة: من قبيل الهودج.

<<  <  ج: ص:  >  >>