وهي خمسة: - أحدها: أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما - فلا قصاص عليهم فإن قال: قتلته وأنا صبي وأمكن - صدق بيمينه وتقدم في الباب قبله وإن قال: قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه وإلا فقول الولي وكذلك إن عرف له حال جنون ثم عرف زواله قبل القتل فإن ثبت زوال عقله فقال: كنت مجنونا وقال الولي: بل سكران فقول القاتل مع يمينه فأما إن قتله وهو عاقل ثم جن - لم يسقط عنه: سواء ثبت ذلك بينة أو إقرار ويقتص منه في حال جنونه ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه والسكران وشبهه إذا قتل فعليه القصاص الثاني: أن يكون المقتول معصوما فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي ولا مرتد قبل توبة لا بعدها إن قبلت ظاهرا ولا زان محصن ولو قبل توبته عند حاكم ولا محارب تحتم قتله، في