ولو طفلا أو طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول فتعتد إن لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة وإن كانت أمة نصفها وإن كانت حاملا من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل ومعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة وفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق وإذا قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة إل أن تكون ل ترثه كالأمة أو الحر يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها فتعتد للطلاق ل غير وإن كانت المطلقة مبهمة ومعينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة الأطول منهما ما لم تكن حاملا وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور إمارات الحمل من الحركة