فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها -
فهي للأول ويغرمها للثاني وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما وإن أقر بها لأحدهما فهي له وحلف للآخر وإن ادعى على ميت دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له: فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه نصفها: إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف الغريم مع شهادته ويأخذها وتكون المائة الباقية بين الابنين ولو لزمه جميع الدين: كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع عن