للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن

فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن فإن سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس وعشر وإن سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات ثم حبلن في إناء وسقينه للصغرى حرم الكبار وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت وعليه لكل واحدة ثلث صداقها يرجع به على ضرتها لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما١ وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا ولها نصف صداقها يرجع به عليهن أثلاثا وللتي دخل بها المهر كاملا وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات كان عليه صداق ضرتها يرجع به عليها إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على


١ إنما ثبت لكل واحدة ثلث مهرها دون النصف كما هو المعروف في غير المدخول بها لأن اشتراكها في فسخ النكاح سبب لها الحرمان من السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>