يحرم على الأبد الأم والجدة من كل جهة وأن علت والبنت من حلال أو حرام أو شبهة أو منفية بلعان ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وأن كان النسب لغيره وبنات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وأن سفلن والأخت من كل جهة وبنات كل أخ وأخت وأن سفلن وبنات ابنتهما كذلك والعمات والخالات من كل جهة وأن علون لابناتهن وتحرم عمة أبيه وعمة الأمة وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العمة
١ التحريم في النكاح ضربان. تحريم على التأبيد. وتحريم على التوقيت. والأول منهما أربعة أنواع. أولها تحريم النسب وهو ما مثل له المصنف بالأم والجدة الخ. وثانيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها تحريم الرضاع. ورابعها تحريم المصاهرة. وأما الضرب الثاني وهو التحريم المؤقت إلى أمد فنوعان أحدهما تحريم الجمع كزواج الأخت مع أختها الخ. والثاني التحريم لعارض كزواج المعتدة إلخ وإيضاح هذه الأنواع مبسوط في سياق الكلام الآتي.