للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا١

ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا - قال في المستوعب وهي مسئلة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال: وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه حرمت عليهما جميعا - ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ولا يتصور هذا إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل فإن تزوج بها كان


١ حرمت على الطفل لأنها أصبحت أمه. وحرمت على زوجها لأنها صارت حليلة للطفل الذي هو ابن له في الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>