للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه

فيصح ظهار الصبي المميز - وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء - ويصح من الذمي كجزاء صيد ويكفر بغير صوم ويصح من السكران بناء على طلاقه ومن العبد ويأتي حكم تكفيره ويصح ممن يخنق في الأحيان في إفاقته كطلاقه ولا يصح ظهار الطفل والمكره والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره ويصح من كل زوجة لعموم الآية ولأنها زوجة يصح طلاقها فإذا ظاهر من أمته أو أم ولده أو قال لها أنت علي حرام فعليه كفارة يمين وإن قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس بظهار وعليها كفارته لا تجب عليها حتى يطأها مطاوعة ويجب عليها تمكينه قبلها وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار وكذا إن قال كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي فإن تزوج نساء وأراد العود فعليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود فإن قال لأجنبية أت علي كظهر أمي وقال أردت أنها مثلها في التحريم دين ولم يقبل في الحكم وإن قال هلا أنت علي حرام وأراد في كل حال

<<  <  ج: ص:  >  >>