فصل: - وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها
قدرت له على مال ولو من عين جنس الواجب أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه بالمعروف بغير إذنه وإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه فإن لم يقدر له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة فأنفق عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع - ويأتي في الباب بعده - وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها نفقة ولم يقدر على مال له ولا على استدانة ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه فإن لم يعلم خبره وتعذرت النفقة كما تقدم فلها الفسخ ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم وكانت دينا في ذمته ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل وتقدم في الضمان والصداق