للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم]

قبل الاستيفاء أو بعده - لم ينقض ويلزمهم الضمان: ما لم يصدقهم المشهود له ولا ضمان على مزك إذا رجع مزك وإن شهدوا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه ولو قبضه مشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا - غرماه وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول وبعد الحكم - غرموا نصف المسمى أو بدله وإن كان بعده ولو بائنا لم يغرموا وإن رجع شهود قصاص أو حد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف ووجبت دية قود للمشهود له ويستوفى إذا طرأ فسقهم وإن كان بعد الاستيفاء لم يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء: سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة فإن قالوا: عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص وإن قالوا: عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك - وجبت الدية في أموالهما مغلظة وإن قالوا: أخطأنا فعليهم دية ما تلف أو أرش الضرب وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات: وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر وإذا شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع

<<  <  ج: ص:  >  >>