واحد عن مائة وآخر عن مائتين وآخر عن ثلاثمائة والرابع عن أربعمائة - فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني خمسون وعلى الثالث خمسة وسبعون وعلى الرابع مائة وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد - غرم المال كله وإن رجع أحد الشاهدين وحده فكرجوعهما في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم وإن كان بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وثلاثة - النصف والكل تلزمهم الدية أسداسا وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا - لزمتهم الدية أسداسا وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة فعليهما ثلثا الدية وعلى الأخرين الثلث ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس لزم الراجع الضمان كاملا وإن رجع الزائد عن البينة: قبل الحكم أو بعده - استوفى ويحد الراجع لقذفه ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود وجود بشرطه فالغرم على عددهم وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لمعتقه وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال كتابته وكذا شهود باستيلاء أمته فيضمنون نقص قيمتها فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها وإن رجع شهود تأجيل ثمن مبيع ونحوه بعد الحكم غرموا ما تفاوت ما بين الحال والموجل ولا ضمان برجوع عن شهادة كفالة بنفس أو ببراءة منها أو أنها زوجته