للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

ولو كان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان بعض الطفل رقيقا فلسيده وقريبه بمهايأه لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده والأولى لسيده أن يقره مع أمه ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطف ولا لعاجز عنها كأعمى ونحوه قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها وخالطتها انتهى - ويأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>