للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حضانة لقيط ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ولو برضاع ونحوه فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه لأنه ليس من محارمها وفي المغني وغيره إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه وقبلها له الحضانة عليها وهو قوي وإن اجتمع أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخر وبنت أخ أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور كما تقدم الأم على الأب وأم الأب على أبي الأب ثم لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم فيقدم أبو أم ثم أمهاته ثم أخ من أم ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعا وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها ومن أسقط حقه منها سقط عنه وله العود متى شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>