فصل. وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر
أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه وإن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق الثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه - وقال أحمد كل من درات عنه الحد ألحقت به الولد - ولو تموج رجلان اختين فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ لا بالزوج وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الواطئ وانتفى عن الزوج من غير لعان وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين ويلحق نسب الولد بالزوج وإن أتت به لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج وإن اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش وإن ادعى الزوج أنه م الواطئ فقال بعض أصحابنا يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه وانتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك الواطئ نفيه باللعان وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج