للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح]

[مدخل]

...

[باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح]

كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها: من حر وعبد ومن لا يجرى القصاص بينهما في النفس لا يجرى بينهما في الطرف: كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه العمد ولا خطأ وهو نوعان: أحدهما: الأطراف فتؤخذ العين والأنف والحاجز - وهو وتر الأنف - والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل واللسان والإصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية وشعر المرأة بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>