[فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا]
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان وإلا فشبه عمد ولو تجاذبا حبلا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين: سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته وإن كانا حرا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة وإن اصطدم امرأتان فماتا فكرجلين فإن أسقطت