كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره: مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصها وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى عاقلة السائر دية الواقف وعليه ضمان دابته فإن مات الصادم أو دابته فهدر وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له: قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه إن كان مملوكا للواقف ضمنه السائر ولا يضمن واقف لسائر شيئا ولو في طريق ضيق ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله وما تلف من مالهما ففي ماله أيضا وإن ركبا من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه وإن اصطدم صغير وكبير: فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن