بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ فلا لعان ولو كان بينهما ولد ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد - اختاره الموفق وغيره - وإن قال لامرأته التي في حباله لم تزني أو لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه وإن قال بعد أن أبانها أو قاله لسريته فشهدت بينة - وتكفي أنها امرأة مرضية - أنه ولد على فراشه لحقه نسبه وإن قال ما ولدته وإنما التقطته أو استعارته فقالت بل هو ولدي منك لم يقبل قولها ولا يلحقه نسبه إل ببينة وتكفي امرأة مرضية تشهد بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها لحقه نسبه وكذلك لا تقبل دعواها الولادة إذا علق طلاقها بها ولا دعوى الأمة لها لتصير أم ولد ويقبل قولها فيه لتنقضي عدتها به وإن ولدت توأمين فأقر بإحداهما ونفي الآخر أو سكت عنه لحقه نسبهما وإن كان قذف أمهما فطالبته بالحد فله إسقاطه باللعان والأخوان المنفيان إخوان لأم فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة وإن أتت بولد فنفاه ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني وباللعان الأول ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان فإن أقر بالثاني أو سكت عن نفيه فإنهما توأمان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر وإن أتت