[فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق]
سواء كان القتل به أو بمحرم لعينه: كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه أو أمه أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شراء أو زائدة أو جناية غير ذلك فمات ويدخل قود العضو في قود النفس ولا يفعل به كما فعل إذا كان القتل بغير السيف فإن فعل فقد أساء ولم يضمن فإن ضربه بالسيف فلم يمت كرر عليه حتى يموت ولا يجوز بسكين ولا في طرف إلا بها ويأتي فيما يوجب القصاص فيما دون النفس ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به ولا قطع شيء من أطرافه فن فعل فل قصاص عليه ويجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله وإن زاد في الاستيفاء من الطرف مثل: أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان عمدا من مفصل أو شجة يجب في مثلها القصاص: فعليه القصاص في الزيادة وإن كان