للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة

دون غيرهم كأهل حرب فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم أخذنا١ وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم وإن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح لنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده وإن خاف نقض العهد منهم بإمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة والقتال ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم وإن كان عليهم حق استوفى منهم وينتقض عهد نساء وذرية بنقض عهد رجالهم تبعا ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء.


١ يريد لو أخذ غير المسلمين وأهل الذمة شيئا من الكفار المهادنين حرم علينا على المأخوذ منهم لأنهم في أماننا.

<<  <  ج: ص:  >  >>