وهو تعليق بالموت فلا تصح الوصية به ويعتبر من الثلث سواء دبره في الصحة أو المرض فأن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة لهي عتق أن احتمله الثلث وإلا عتق منه بقدره وأن فضل من الثلث بعد عتقه شيء كمل من الآخر كما لو دبر عبدا أو أمة وأن اجتمع العتق والتدبير في المرض قدم العتق ومن التدبير الوصية بالعتق ويصح ممن تصح وصيته وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بموت السيد ولفظ التدبير وما تصرف منها: غير أمر ومضارع واسم فاعل.
وكنايات العتق المنجز تكون تدبيرا إذا أضاف إليه ذكر الموت ويصح تعليقه بالموت مطلقا نحو أن مت فأنت حر ومقيدا نحو أن مت من مرضي هذا افي عامي هذا أو في هذه البلد أو الدار فأنت حر أو مدبر وكذا أنت مدبر اليوم ويتقيد به فأن مات السيد على الصفة التي شرطها عتق وإلا فلا وأن قال: أن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأه جميعه في حياة السيد صار مدبرا ولا بعضه١ إلا إذا قال أن قرأت قرآنا وأن قال متى شئت أو أن شئت فأنت مدبر أو إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر ونحوه فأنت مدبر فشاء ولو متراخيا أو قدم زيد في حياة السيد لأبعدها صار مدبرا وأن قال: متى شئت بعد موتي فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي لم يصح التعليق ولم يعتق وكذا لو قال: إذا مت