للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>