وهو ـ شرعا ـ استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وفروضه ستة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة.
وسبب وجوبه: الحدث ويحل جميع البدن كجنابة وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم والنية شرط لطهارة الحدث ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين ولغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي ولغسل ميت إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا ولا نية للعذر ولا تصلى به ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو كتابية وينويه عنها ولا ثواب في غير منوي ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء وانقطاع ناقض واستنجاء أو إستجمار قبله وتقدم وطهورية ماء وإباحته ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه ويشترط لغسل نية وإسلام سوى ما تقدم وعقل وتمييز وفراغ موجب غسل وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهورية ماء وإباحته ولو سبل ماء للشرب لم يجز لا التطهير منه ويأتي في الوقف ولا تشترط نية لطهارة الخبث ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده ولا إبطالها ولا إبطال