أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤها ولم يصح نصا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باعها بنقد أو نسيئة ولو بعد حل اجله نصا١ إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها أو يقبض ثمنها وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ولا حيلة أو اشتراها من غير مشتريها أو بمثل الثمن أو بنقد آخر غير الذي باعها به أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح ولم يحرم وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا - قاله الشيخ: وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك: قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد من أطلق - وهذه المسألة تسمى العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا
١ لم يجز شراء السلعة في هذه الصورة لأن ذلك وسيلة إلى الربا وقد ورد الحديث أيضا ببطلانه عن عائشة رضي الله عنها.