للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه وكذا اقتراضه على اقتراضه وإتهابه على اتهابه وكذا افتراضه - بالفاء - في الديوان وطلبه العمل من الولايات ونحو ذلك وكذا المسافاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك وكذا بيع حاضر لباد لبقاء النهي عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي - وهو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي - لبيع سلعته - بسعر يومها جاهلا بالسعر - وبقصده حاضر عارف بالسعر - وبالناس إليها حاجة فإن اختل شرط منها صح البيع ويصح شراؤه له وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر له بيعا لم يكره وإن استشاره البادي وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه له لوجوب النصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>