الربا محرم وهو من الكبائر وهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء ومختص بأشياء.
وهو نوعان:- ربا الفضل: وربا النسيئة فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون ولو يسيرا لا يتأتى كيله: كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين ولا وزنه: كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعوما كان أو غير مطعوم فتكون العلة في النقدين كونهما موزني جنس ويجوز إسلامهما١ في الموزون من غيرهما سوى ما فاته: لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن: كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها ولا فيما لا يوزن لصناعته: كالخواتم واللجم والاسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما فيجوز بيع سكين بسكينتين وأبرة بأبرتين ونحوه وكذا فلس بفلسين وجيد الربوى ورديئه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسوره في
١ يعني جعلهما عوض السلم. وإنما جاز للمشقة والحاجة إلى التعامل بهما وقوله بعد: سوى ما فاته: يريد به سوى ما خرج منهما عن الوزن فلا يجري فيه الربا وعلل ذلك بعدم ممولة. ولكن بعضهم عارض في ذلك لأن علة الربا ليست هي التمول حتى يكون الحكم منفيا عند عدمها.