[فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله]
وإن أقر أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته: فإن كانت أسقطته عقب ضربها فقولها وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شرب دواء أسقطت منه فقولها وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط فقولها أيضا وإن لم تكن سالمة فقوله كما لو ضرب إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام وإن اختلف في وجود التألم فقوله وإن تأملت في بعض المدة فادعى برأها فقولها وإن قالت: سقط حيا وقال ميتا فقوله وإن ثبتت حياته وقالت: لوقت يعيش لمثله وأنكر فقولها وإن أقامت ببينة باستهلاله وأقام ببينة بخلافها قدمت ببينتها وإن قالت: مات عقب الإسقاط وقال: عاش مدة - فقولها ومع التعارض تقدم ببينته وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة: بقى متألما حتى مات فأنكر - فقوله ومع التعارض تقدم ببينتها ويقبل في استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متألما أو بقاء أمه متأملة قول امرأة عدل وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله وإن كان مما تحمل العاقلة فيه