من ولدت امرأته من أمكن كونه منه ولو مع غيبته ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها أو لأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر لحقه نسبه ما لم ينفه باللعان ومع هذا فلا يكمل به مهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه وإن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق الزوج فأما إن طلقها فاعتدت بالإقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر إقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضا وإن فارقها حاملا فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر لحقه وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يحلقه وانتفى عنه من غير لعان وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان وإن علم أنه لا يجتمع بها كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره ويطلقها في المجلس أو يموت قبل غيبته عنهم أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه وإن أمكن وصوله في المدة