للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: - ولا يصح إلا بعوض

فصل: - ولا يصح إلا بعوض فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق: إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا ولا يصح بمجرد بذلك المال وقبوله بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس فإن قالت: بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح وكان بيعا وخلعا ويقسط الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر وعوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك وإن وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>