فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار وكل تصرف يصلح ماله من البيع والشراء والإجارة والاستئجار والإنفاق على نفسه وولده التابع له من أمته ورقيقه وله أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه على طرفه او جرحه بغير إذن سيده وله شراء ذوي رحمه وقبولهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم ولو أضروا بماله وله أن يفديهم إذا جنوا وإذا ملكهم لم يجز بيعهم وكسبهم له وحكمهم حكمه: أن عتق عتقوا وان عجز رقوا لسيده إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل إرقاء لسيده وولده من أمته كذلك وله تأديب رقيقه وتعزيرهم وختنهم لا إقامة الحد عليهم وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ولو من سيده وكذا السيد منه لأنه مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي وله الشراء نسيئة بلا رهن وله شراء من يعتق على سيده وسفره كمدين وتقدم في الحجر وله أخذ الصدقة ولا يسال الناس صح فلو خالف وفعل كان لسيده تعجيزه ولا يصح شرط نوع بحارة وليس له أن يسافر لجهاد ولا يبيع نساء ولو برهن وضمن ولو بأضعاف قيمته وأن باع بأكثر من قيمته حالا