وجعل الزيادة مؤجلة جاز ولا يرهن ماله ولا يضارب ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقرض ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما ولا يهب ولو بثواب مجهول ولا يحابي ولا يعير دابته ولا يوصي بماله ولا يحط عن المشتري شيئا ولا يضمن ولا يتكفل أحدا ولا ينفق على قرينه غير ولده الذي يتبعه ولا يتوسع في النفقة ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا ولا يكاتبه ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ولا يزوجه ولا يكفر بمال إلا بأذن سيده في هذه المسائل كلها وأن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه وكذا تبرعه ونحوه وولاء من يعتقه أو يكاتبه لسيده ولو مع عدم عجزه ورجوعه إلى الرق إلا أن يؤدي هو قبل أن يؤدي مكاتبه فيكون ولاء كل منهما لسيده الذي كاتبه وإذا كوتبت الأمة وهي حامل أو ولدت بعدها تبعها ولدها أن عتقت بأداء أو إبراء أمة ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة ولو أعتق السيد الولد صح عتقه وإذا اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح وان استولد أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها وأن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بعد العتق ولا يملك غريمه تعجيزه وأن عجز تعلقت بذمة سيده.