لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ويكره أن يجمعه ويبتلعه فإن فعله قصدا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتيه فإن فعل أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا أو نحوه وعليه من ريقه ثم أعاده فإن كان ما عليه كثير فبلعه أفطر لا إن قل لعدم تحقق انفصاله ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده وبلع ما عليه ولو كان كثيرا وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتقدم وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر وإن قل وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه: فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا ويحرم بلع نخامة ويفطر بها: سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة وإن وجد طعمه في حلقه أفطر ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء فإن وجد طعمه في حلقه أفطر ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولو لم يبتلع ريقه وتكره القبلة ممن تحرك شهوته وإن ظن الإنزال حرم ولا تكره ممن لا تحرم شهوته وكذا دواعي