فصل: وإجازتهم تنفيذ لا هبة: فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه ولا تثبت أحكامها فلو كان المجيز أبا للمجازلة لم يكن له الرجوع ولا يخنث بها من حلف لا يهب ولا يعتبر أن يكون المجاز معلوما ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي تختص به عصبته ولو كان الموصي بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم الولد ولو قبل الموصي له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فالملك ثابت له من حين قبوله وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز زاحم به من لم يجاوز الثلث: كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كنصف وثلث فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة فأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة أخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة ولو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه جازت غير معتبرة من ثلثه وأن كان وقفا على المجيزين صح ويكفي فيها قول الوارث أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك فإذا قال ذلك لزمت الوصية وأن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه لأن اعتبار الوصية بالموت ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي فلو أجازوا قبل ذلك أو ردوا أو أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه الوصية بجميع ماله