لأنه قد يجامع فيسبق الماء إلى الفرج فولدت لستة أشهر لحقه نسبه وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه فينتفي بذلك فإن ادعى الاستبراء فأتت بولدين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقاه وإن أعتقها أو باعها ونحوه بعد اعترافه يوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع لحق به وتصير أم ولد له والبيع باطل وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى المشتري أنه من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وإن ادعاه المشتري لنفسه أو ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء أرى القافة وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر