للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها]

...

فصل: ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ولا بيت نار وبيعة وصومعة ودير١ ولا لإصلاحها وشغلها وخدمتها ولا لعمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز وأن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب صح ولا لملك ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة أن قصد تمليكها وتصح لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه وينفق الموصي به إليه فأن مات الفرس رد الموصي به أو باقيه على الورثة وأن شرد أو سرق ونحوه انتظر عوده وأن أيس منه رد إلى الورثة ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين ومائة نفقة له فاشترى بأقل منه فباقيه نفقة لا أرث وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه


١ بيت النار هو متعبد نوع من المجوس. والبيعة والصومعة والدير بكسر الدال هي أمكنة العبادة لليهود والنصارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>