ولا تسقط به وقد نص أحمد على مسائل من ذلك وقال من احتال بحيلة فهو حانث قال ابن حامد وغيره جملة مذهبه أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وكإكراه واستثناء فإذا أكلا تمر أو نحوه مما له نوى فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت ولتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تفرط كل نواة وحدها وتعد له عددا يتحقق دخول ما أكلت فيه مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد ذلك كله وكذلك إن قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة ولم تعلم عددها فإن كان ذلك نيته لم يحنث وإن نوى الإخبار بكميته من غير نقص ولا زيادة أو أطلق حنث لأنه حيلة وكذلك المسائل الآتية في هذا الفصل وشبهها.
وقد ذكروا من ذلك صورا كثير وجوزه جماعة من الأصحاب والذي يقطع به أن ذلك ليس مذهبا لأحمد.
فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته وألا يدخله بارية ولم