فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت -
ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه ويسقط ضمان نفسه وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه وإن كان موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها أو عتق وحده ثم أسقطت ففيه غيرة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا - اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غبرة قيمتها عشر الدية وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حرا إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته ولدون ستة أشهر فحكمه حكم الميتة وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان عمدا أو الدية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله،