للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ]

أو ظهر بعضه أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي: في حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد - غرة: عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل: ذكرا كان أو أنثى وهو عشر دية أمة من ضربة أو دواء أو غيره ولو بفعلها ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى متألمة

<<  <  ج: ص:  >  >>