عهد فإن كان له أمان فديته دية المجوسي ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه فإن يمل يعرف دينه فكمجوسي ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت دية الحجر أو زادت عليها والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن وفي جراحه - إن لم يكن مقدرا من الحر كما لو شجه دون موضحة - ما نقصه بعد التئام الجرح ولو زاد على أرش الموضحة وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته: نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان عمدا وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف الدية على العاقلة وكذا الحكم في جراحه إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية: مثل أن يقطع أنفه أو يديه وإن قطع إحدى يديه فالجميع على الجاني وإن قطع خصيتيه أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه والأمة كالعبد وإن بلغت جراحتها ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل.