قيمة الأربع وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير وإن كان الواجب دية أنملة وجبت ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها وإن كان خطأ ففيها ثلثا قيمة الخمس ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا إبل بلده ودية المرأة نصف دية رجل من أهل ديتها وتساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته أو زادت صارت على النصف ودية الخنثي المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى ويقاد به الذكر والأنثى ويقاد هو بكل واحد منهما وتساوى جراحه جراح الذكر فيما دون الثلث وفي الثلث وما زاد عنه ثلاثة أرباع جرح ذكر ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم ودية الكافر على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن - فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا
= ذلك الفرع أن الموضحة المعتمدة فيها خمس من الإبل، والأنواع التي يخرج الواجب منها هي الأربعة، والخامس يختار من أحد الأنواع على أن يلاحظ في قيمته أنها ربع قيمة المجموع حتى يكون الواجب مستوفى، وقوله بعد: في الموضحة الخطأ وجبت الخمس يريد تلك الأنواع الأربعة مع زيادة ابن المخاض.