للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل فهذه الخمس أصول في الدية: لا حلل١ فأيها أحضر من لزمته - لزم الولي قبوله فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت مغلظة أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وتجب في قتل الخطأ مخففة أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ذكورا وإناثا ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة٢ ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب فيؤخذ المتعارف مع التنازع وتغلظ دية طرف كقتل ولا تغليظ في غير إبل والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ووجوها مخمسة وشبه العمد تخفف فيه من وجهين: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين وتغلظ من وجه وهو التربيع وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا٣ والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع


١ يعني ليست حلل الثياب من أصول الدية، وذلك أخذ من المصنف بالرواية المشهورة عن الإمام، وهناك رواية أخرى باعتبار الحلل من أصول الدية، وعليها تكون الدية منها مائتي حلة يمنية: كل واحدة منها إزار ورداء.
٢ الثني من الضأن ما تم له سنة والجذع ما تم له ستة أشهر.
٣ أربعة أرباعا يعني بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وتوضيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>