فصل: وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة والأخوات كاملي الحرية: لها سدس ومع عدمهم ثلث وفي أبوين وزوج أو زوجة: وهما العمريتان: لها ثلث الباقي بعد فرضيهما والربع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين١ فلا يرث الأخ من الأب ولا يحجب لأنه لا نسب له وترثه أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة
١ يريد بالتوامين هنا ولدي الزنا ومغزى كلامه تقرير أن مولد الزنا لا يثبت له نسب من جهة الأبوة وذلك مصداق الحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وعلى ذلك فلا عصبة له من جهة الأبوة حتى ولا مع توامه، وإنما ترثه أمه وكذا توأمه – باعتبار الإخاء من الأم لا من الأب ويرثه بعد هذين عصبة أمه فإنهم عصبته حيث انحصر نسبه في ناحية الأمومة كما صرح به المصنف.